أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم إلقاء المرأة السلام
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم إلقاء المرأة السلام
معلومات عن الفتوى: حكم إلقاء المرأة السلام
رقم الفتوى :
1727
عنوان الفتوى :
حكم إلقاء المرأة السلام
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
هل يجوز للمرأة أن تلقي السلام على رجال أجانب من غير المحارم، ولو كانوا معروفين؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يظهر لي أنها لا تسلم عليهم بالقول المسموع وهم أجانب منها، بل تقتصر على الإشارة أو النية، فإن كلام المرأة قد يكون فتنة لبعضهم، ولذلك نهيت عن رفع صوتها عند الرجال، وفي الصلاة لا تسبح للإمام بل تصفق بيديها، وفي التلبية لا ترفع صوتها بها، ولا تتولى وظيفة الأذان ونحو ذلك، فإن كن نساء سلمت عليهن بقدر ما تسمعهن ورددن عليها السلام المسموع، وكذلك إن مرت بمحارم لها كإخوة وبنين ونحوهم، ولا يشرع للرجل أن يرفع صوته بالسلام على المرأة الأجنبية عند الفتنة والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: